عبد الرزاق الصنعاني
93
المصنف
يسئلان عن الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح من غسله في الماء الذي يغتسل منه ، قال : لا بأس به . 317 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان قال : كان ميمون ابن مهران يغتسل من إناء فيرفعه لان لا ينتضح من غسله . باب الوضوء من ماء البحر 318 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ماءان لا ينقيان من الجنابة ، ماء البحر وماء الحمام ( 1 ) قال معمر : سألت يحيى عنه بعد حين ، فقال ( 2 ) : قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال : ماء البحر طهور ، ( و ) حل ميتته ( 3 ) . 319 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : البحر طهور ماؤه ، وحلال ميتته ( 4 ) .
--> ( 1 ) أخرجه ( ش ) إلى هنا من طريق الدستوائي عن يحيى عن رجل من الأنصار قال : ماءان لا يجزيان الخ ولم يذكر عبد الله بن عمر وقد روى قبله من طريق قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر وقال : ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة 1 : 88 قلت وأبو أيوب هو المراغي . ( 2 ) في الأصل ( فقال له ) وهو غير ظاهر . ( 3 ) روى ( قط ) والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ميتة البحر حلال ، وماؤه طهور ، التلخيص ص 3 . ( 4 ) الكنز 5 رقم : 2043 برمز ( حب ) عن أنس وعن سليمان بن موسى مرسلا ويحيى ابن كثير بلاغا .